تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دمشق، سوريا - Damascus, Syria | مركز الاتصال: 0096311-9398
قرارات المركزي

قرار 911/ل.أ لعام 2022

قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بتاريخ 21/8/2022، معمَّم على المؤسسات المالية المصرفية بكتاب رقم 15/671/ص تاريخ 25/8/2022.
Decision 911 of 2022
موضوع القرار

ما الذي يعالجه هذا القرار

صدر القرار استناداً إلى الدور الرقابي والإشرافي المناط بمصرف سورية المركزي بموجب أحكام قانون مصرف سورية المركزي وقانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2011، ونظراً لدور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة، وسعياً لمواكبة تسارع الدفع الإلكتروني والتحوّل الرقمي عالمياً.

وجاء القرار بناءً على محضر الاجتماع مع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني بتاريخ 3/7/2022، ويتضمّن تحديد عمولات الحركات المتبادلة للبطاقات المصرفية المُصدَرة من أيٍّ من المصارف العاملة في سورية عند استخدامها على أجهزة الصرافات الآلية العائدة لمصرف آخر، ونسب توزيع هذه العمولات بين الجهة المُصدِرة والجهة المحصِّلة والمبدِّلات الوسيطة.

أبرز ما ورد

النقاط الأساسية

  • يحدّد القرار جدولاً بالعمولة المستحقّة عن كل نوع من العمليات على الصرافات الآلية: السحب النقدي، والاستعلام عن الرصيد.
  • يضع حدّاً أعلى لقيمة مبلغ السحب النقدي للعملية الواحدة على أجهزة المصارف الأخرى.
  • يوزّع العمولة بنسب محدَّدة بين الجهة المُصدِرة للبطاقة والجهة المحصِّلة والمبدِّلات الوسيطة، وفي حال عدم وجود مبدِّلات وسيطة تُوزَّع حصتها بين الجهة المُصدِرة والجهة المحصِّلة.
  • المادة 2: يُعاد النظر بتوزيع العمولات الواردة في المادة 1 بعد مضيّ عام من تاريخ صدور القرار.

قِيَم العمولات والنسب والحدّ الأعلى للسحب مثبتة في جدول القرار الأصلي المرفق أدناه، وهو المرجع المعتمد عند تطبيقها.

الوثيقة الأصلية

central-bank-decision-911-2022.pdf 2 صفحة 303.4 KB

تحميل PDF

النص أعلاه تفريغ للوثيقة الرسمية، نُشر ليكون مقروءاً وقابلاً للبحث على أي جهاز. النسخة الموقّعة بصيغة PDF أدناه هي المرجع المعتمد.