قرارات هيئة الرقابة الشرعية — الاعتمادات والبوالص
مسائل الاعتمادات المستندية
تعزيز اعتماد صادر عن بنك غير إسلامي
السؤال: هل يجوز لبنك الشام تعزيز الاعتماد المستندي الصادر عن بنك غير إسلامي؟
الفتوى: يجوز تعزيز الاعتماد المستندي الصادر عن بنك غير إسلامي، بشرط ألّا يؤول التعزيز إلى التعامل بالربا، وأن يكون الغرض من فتح الاعتماد مباحاً.
سعر الصرف عند تسديد الاعتماد بعملة أجنبية
السؤال: هل يجوز تسديد الاعتماد بعملة أجنبية وتثبيت الدين على العميل بالعملة السورية، بحيث يكون سعر الصرف يوم السداد للبنك المراسل، ويسدّد العميل الدين بالعملة السورية على أقساط؟
الفتوى: إذا كان الاعتماد منفَّذاً على أساس المرابحة فإن ثمن البضاعة يكون على أساس سعر الصرف يوم توقيع بيع المرابحة. وإذا كان الاعتماد مموَّلاً تمويلاً ذاتياً ولم يسدّد العميل قيمة الاعتماد عند استحقاق الدفع فاضطر البنك إلى تسديد قيمته بعملة أجنبية، فلا يجوز تثبيت سعر الصرف بالليرة السورية، بل يبقى العميل مديناً بالعملة التي سدّدها بنك الشام للبنك المراسل، ويمكن للعميل عند سداد الدين أن يدفع بالعملة السورية على أن يكون سعر الصرف يوم سداد الدين لا قبله.
أجور تمديد الاعتماد المستندي
السؤال: هل يجوز للبنك عند طلب العميل تمديد مدة الاعتماد المستندي أخذ أجور للتمديد بنسبة مئوية من مبلغ الاعتماد؟
الفتوى: لا يجوز للبنك أخذ أجور على تمديد الاعتماد المستندي بنسبة مئوية من مبلغ الاعتماد، وذلك تجنّباً لشبهة الأجر على الضمان، ويجوز له أخذ التكلفة الفعلية فقط.
الكمبيالة القابلة للتداول في اعتمادات القبول
السؤال: ألا يؤثّر وجود كمبيالة قابلة للتداول في اعتمادات القبول على شرعية تمويل البنك لهذه الاعتمادات، باعتباره تسهيلاً لعملية خصم الكمبيالات المحرَّمة شرعاً؟
الفتوى: اعتمادات القبول بضوابطها الشرعية جائزة شرعاً، ووجود الكمبيالة فيها لا يؤثّر على شرعيتها، لأن الكمبيالة توثيق للدين، واحتمال خصمها لا يمنع من التعامل بها لأن في ذلك ضياعاً لمصلحة معتبرة، والعميل قد لا يخصمها، ومجرّد الظن لا يُبنى عليه حكم التحريم. إلا أنه لا يجوز للبنك أن يكون طرفاً في خصم الكمبيالة، ولا أن يقدّم العون لتسهيل خصمها.
رسوم فتح اعتماد مرابحة لم تصل مستنداته
السؤال: هل نستطيع أخذ رسوم فتح الاعتماد مرابحةً من عميل قدّم طلب شراء وفتح اعتماد ثم لم تأتِ المستندات بسبب إلغاء الاعتماد من قِبَله، أو بسبب انتهاء مدة الاعتماد دون قدوم المستندات؟
الفتوى: يجوز أخذ مبلغ من المال لدفع الضرر الفعلي عن البنك، على ألّا يكون ذلك وسيلة استرباح للبنك.
عمولة تسديد البوالص مع كشف الحساب
السؤال: إذا وافق البنك على طلب العميل كشف حسابه بدون فوائد عند تسديد قيمة البوالص الواجبة الدفع، يقوم البنك بخصم عمولة تسديد البوالص من حساب العميل. هل يجوز ذلك، مع ملاحظة أن العمولة لا تزيد في هذه الحالة عن العمولة الواجبة لو كانت قيمة البوالص موجودة في حسابه؟
الفتوى: إذا كانت عمولة التحصيل المأخوذة من العميل في حال كشف الحساب مماثلة للعمولة المأخوذة في حال تغطية الحساب، جاز للبنك ذلك، لانتفاء شبهة الانتفاع من القرض الحسن.
عمولة الحسم من بنك تقليدي معزِّز
عرض المسألة: في حال تقديم الاعتماد لبنك تقليدي ليقوم بتعزيزه لمصلحة المستفيد، وقيام بنك الشام بتقديم تغطية 100% لقيمة الاعتماد لهذا البنك، يقوم البنك التقليدي باحتساب نسبة معيّنة من عمولة التعزيز التي يأخذها من المورد المستفيد ويمنحها لبنك الشام — فقط في الحالات التي تكون فيها الاعتمادات مغطّاة بالكامل. فهل يجوز لبنك الشام أخذها، وما تكييفها الشرعي؟
الفتوى: بما أن هذه العمولات لا يستحقها البنك إلا في حال تقديم مبلغ الاعتماد إلى البنك المراسل، فتؤول الصورة إلى كفالة بنك الشام للعميل، وأخذ الأجرة على الكفالة لا يجوز سواء أكانت من المكفول أم من المكفول له. وعليه لا يجوز أخذ عمولة الحسم.
سعر صرف الحوالات الواردة
السؤال: في بعض الحالات يُسلَّم العميل مبلغ الحوالة بعملة غير عملة الحوالة، فعلى أي أساس يُحتسب سعر الصرف: سعر يوم وصول مبلغ الحوالة أم يوم تسليم المبلغ للعميل؟
الفتوى: يتحدّد سعر صرف الحوالات الواردة بتاريخ تسليمها للعميل.
عمولات أقرّتها الهيئة
عمولة إدارة بوليصة مقبولة ومؤجَّلة الدفع وموقوفة
عرض المسألة: عرضت إدارة المصرف إمكانية اقتطاع عمولة من المتعامل (المستورد) في حال تأخّره عن دفع قيمة البوالص المقبولة والمؤجَّلة الدفع، لقاء تكبّد المصرف مسؤولية إدارة هذه البوالص.
الفتوى: إقرار عمولة «إدارة بوليصة مقبولة ومؤجَّلة الدفع وموقوفة» باعتبارها نظير خدمات وأعمال إضافية يقدّمها المصرف.
عمولة تسديد خارج صلاحية الاعتماد
عرض المسألة: عرضت الإدارة بيان حكم استيفاء المصرف عمولة تسديد خارج صلاحية الاعتماد، وهي مقابل أعمال إضافية على المصرف.
الفتوى: بما أنه لا يوجد التزام من قِبَل المصرف بالتسديد عن المتعامل في هذه الحالة، وهي مقابل أعمال إضافية، فلا مانع من استيفاء عمولة تسديد خارج صلاحية الاعتماد.
عمولة إلغاء بوليصة أو تعديل مصدر التمويل
عرض المسألة: عرضت الإدارة بيان حكم استيفاء المصرف عمولة إلغاء بوليصة أو تعديل مصدر التمويل.
الفتوى: نظراً للأعمال الإضافية التي يجب على المصرف القيام بها لتعديل طلب المتعامل بموجب القرارات والتعليمات النافذة، لا مانع من استيفاء عمولة إلغاء بوليصة أو تعديل مصدر التمويل.
عمولة إلغاء تعهد التصدير
عرض المسألة: عرضت الإدارة مسألة أخذ المصرف عمولة «إلغاء تعهد التصدير (قبل/بعد خروج البضاعة)».
الفتوى: أقرّت الهيئة هذه العمولة، وأكّدت أنها تقابل خدمات فعلية يقدّمها المصرف، فلا مانع من أن تُقابَل بأجر، ولا يُشترط أن تكون مقيَّدة بالتكاليف الفعلية، شريطة أن تكون معلومة.
الوثيقة الأصلية
النص أعلاه تفريغ للوثيقة الرسمية، نُشر ليكون مقروءاً وقابلاً للبحث على أي جهاز. النسخة الموقّعة بصيغة PDF أدناه هي المرجع المعتمد.