تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دمشق، سوريا — Damascus, Syria | مركز الاتصال: 0096311-9398
هيئة الرقابة الشرعية

قرارات هيئة الرقابة الشرعية — الاستصناع

الضوابط العامة التي تحكم عقد الاستصناع في بنك الشام، والفتاوى الصادرة عن الهيئة في المسائل المرتبطة بعقود المقاولة.
Sharia Board Rulings — Istisna‘
الضوابط العامة

ضوابط عقد الاستصناع

ثلاثة ضوابط تحكم تعاقد المصرف في الاستصناع.
  1. إذا كان المقاول هو العميل المستصنِع قِبَل البنك فلا يجوز التعاقد معه، حتى لا تجتمع صفتان في شخص واحد وهما كونه صانعاً ومستصنِعاً. أما إذا كان المقاول طرفاً ثالثاً غير العميل، جاز للبنك أن يوكّل العميل بالإشراف على عمل المقاول، بشرط ألّا يدفع للعميل عوض الاستصناع الواجب دفعه للمقاول تجنّباً لشبهة الربا، وبشرط التفرقة بين ضمان الوكيل وضمان البنك.
  2. إذا وقع تغيّر فاحش في الأسعار، فإنه يمكن تعديل الالتزام في عقد الاستصناع عملاً بمبدأ وضع الجوائح، ومعيار التغيّر الفاحش الثلث فأكثر.
  3. يجوز خيار الشرط في عقد الاستصناع، وتطلب الهيئة ألّا يزيد خيار الشرط في عقد الاستصناع عن ثلاثة أيام تحقيقاً لاستقرار المعاملات.
الفتاوى

مسائل عُرضت على الهيئة

نصّ كل مسألة كما عُرضت على الهيئة، والفتوى الصادرة بشأنها.
تمويل استكمال دفعات الجمعيات السكنية

عرض المسألة: يرد إلى البنك بعض المتعاملين الذين قاموا بتسجيل أسمائهم لدى الجمعيات السكنية لاستصناع بيوت، ويرغبون في تمويل استكمال الدفعات المترتبة عليهم. ولمّا كان فسخ العقد بين العميل والجمعية متعذّراً بسبب القوانين الناظمة لأعمال الجمعيات السكنية، فهل يجوز اعتبار الدفعات المقدَّمة من العميل ثمناً لجزء من الأرض على الشيوع، ومن ثم يتم تمويل المتبقّي وفق صيغة الاستصناع؟

الفتوى: لا يمكن للبنك أن يموّل المبلغ المتبقّي وفق صيغة الاستصناع، لأن المتعامل أبرم عقداً لاستصناع البيت مع الجمعية، ولا يمكن أن يقوم البنك بإبرام عقد استصناع مع المتعامل إلا بعد أن يفسخ المتعامل العقد مع الجمعية، وهو متعذّر قانوناً. ويجوز للبنك بعد إفراز البيت وتخصيص المتعامل به أن يشتري جزءاً من البيت من المتعامل ثم يؤجّره له إجارة منتهية بالتمليك، كما يمكن للبنك أن يشترك مع المتعامل في الاستصناع مع الجمعية السكنية في القائم بسعر التكلفة، ثم يوقّع مع المتعامل عقد إجارة منتهية بالتمليك موصوفة في الذمة لحصته في المشاركة يربح بموجبه.

التكييف الشرعي لمبالغ التوقيفات المقدَّمة من المتعهدين

عرض المسألة: عرضت إدارة المصرف على هيئة الرقابة الشرعية آلية التعامل مع مبالغ التوقيفات المقدَّمة من المتعهدين، وطلبت إبداء الرأي فيها، وبعد المداولة أصدرت الهيئة فتواها.

الفتوى: تُعامَل مبالغ توقيفات المتعهدين معاملة التأمينات النقدية.

حكم اعتبار التأخّر عن السداد من الأعمال التي يجوز فرض غرامات بموجبها

عرض المسألة: عرضت إدارة المصرف على هيئة الرقابة الشرعية بيان الحكم في وضع شرط في عقود المقاولات يفيد باستحقاق المصرف للتأمينات الأولية عند تأخّر المقاول عن تقديم التأمينات النهائية فقط، وطلبت إبداء الرأي فيها، وبعد التداول أصدرت الهيئة فتواها.

الفتوى: لا يجوز للمصرف في عقد المقاولات ربط استحقاق التأمينات الأولية بتأخّر المقاول عن تقديم التأمينات النهائية فقط، ويجوز اشتراط ذلك في حال عدم التزامه بالأعمال الموكلة إليه.

إقرار عقود المقاولة

عرض المسألة: عرضت إدارة المصرف على هيئة الرقابة الشرعية عقد المقاولة لأعمال الترميم والإكساء بغرض اعتماده في المصرف، وطلبت إبداء الرأي فيها، وبعد المداولات أصدرت الهيئة فتواها.

الفتوى: إقرار عقد المقاولة لأعمال الترميم والإكساء، وفق النسخة التي وقّعت الهيئة عليها.

حكم سحب التنفيذ من المقاول

عرض المسألة: عرضت إدارة المصرف على هيئة الرقابة الشرعية أنه يرد في بعض عقود المقاولة أن لطرف العقد «سحب تنفيذ العقد» من المقاول، وطلبت بيان التكييف الشرعي لحالة سحب التنفيذ: هل يُعتبر فسخاً للتعاقد؟ وبعد التداول أصدرت الهيئة فتواها.

الفتوى: قرّرت الهيئة أن سحب تنفيذ العقد من المقاول لإخلاله ببعض شروط التعاقد يُعتبر تفويضاً من المقاول للمصرف بالقيام بالأعمال، مع استمرار الالتزام الأصلي للمقاول.

الوثيقة الأصلية

sharia-fatwas-istisna.pdf 2 صفحة 118.1 KB

تحميل PDF

النص أعلاه تفريغ للوثيقة الرسمية، نُشر ليكون مقروءاً وقابلاً للبحث على أي جهاز. النسخة الموقّعة بصيغة PDF أدناه هي المرجع المعتمد.