قرارات هيئة الرقابة الشرعية — مسائل متفرقة
مسائل الفروع والصناديق والحوالات
الزيادة النقدية في صندوق الصراف
السؤال: كيف يتم التعامل مع الزيادة النقدية في صندوق الصراف، وما هي فترة الاحتفاظ بها؟
الفتوى: إن المبالغ الزائدة في المصرف لصالح العملاء أمانة يُحتفظ بها مدةً تقرّرها الإدارة، ثم تُرحَّل إلى صندوق المخالفات الشرعية، ثم إن ظهر صاحبها يُدفع له من الصندوق، وإن اضطرّ المصرف لكشف حساب هذا الصندوق.
عمولة زيارة صندوق الأمانات
السؤال: بغرض تنظيم حالات الزيارة المتكرّرة، يرغب المصرف بفرض عمولة على زيارة صندوق الأمانات فوق عدد محدَّد من الزيارات.
الفتوى: إقرار عمولة زيارة صندوق الأمانات لأكثر من مرتين في الشهر، وتُعلَن هذه العمولة في القاعات المصرفية وفق إجراءات الإعلان والتعديل المعمول بها في المصرف.
سبب التحويل النقدي
السؤال: هل يجوز إجراء عمليات التحويل النقدي إن عُلم أن سبب التحويل غير شرعي؟
الفتوى: يجب أن يتوافق غرض التحويل وسببه مع أحكام الشريعة الإسلامية، في الحوالات الواردة والصادرة.
سعر صرف الحوالة الواردة
عرض المسألة: عرضت إدارة المصرف تحديد اليوم الذي يُعتمد سعر الصرف فيه لصرف مبلغ الحوالة الواردة للمتعامل وتسليمها له بالليرة السورية.
الفتوى: تؤكّد الهيئة أن صرف الحوالة يجب أن يكون بسعر يوم تسليم الحوالة للعميل.
خدمة توصيل الكاش وعمولاتها
الفتوى: إقرار خدمة توصيل الكاش وفق النسخة التي وقّعت الهيئة عليها، وإقرار العمولات المفروضة عليها وهي: عمولة الخدمة، وعمولة الإلغاء.
عمولات مصرفية أقرّتها الهيئة
الفتوى: أقرّت الهيئة العمولات الآتية: عمولة الشراء عبر نقاط البيع، وعمولة الاشتراك بخدمة العمليات المصرفية عبر مركز الاتصال، وعمولة استخراج مستندات عقارية، وعمولة تجديد الوكالات الخارجية.
ما أقرّته الهيئة من عقود ووثائق
تعديل النظام الأساسي لبنك الشام
الفتوى: إقرار التعديلات على النظام الأساسي لشركة بنك الشام، وفق النسخة التي وقّعت الهيئة عليها.
عقد منح شهادة نظام إدارة الجودة ونظام أمن المعلومات
الفتوى: إقرار «عقد منح شهادة نظام إدارة الجودة ونظام أمن المعلومات لبنك الشام»، وفق النسخة التي وقّعت الهيئة عليها.
عقد تقديم خدمات دفع وتحصيل إلكتروني
الفتوى: إقرار عقد الخدمات المسمّى «عقد تقديم خدمات دفع وتحصيل إلكتروني بالاعتماد على محوّل لتشغيل الصرافات الآلية ونقاط البيع وبطاقات الدفع»، وفق النسخة التي وقّعت الهيئة عليها.
اتفاقية الاكتتاب للبنك الوطني الإسلامي
الفتوى: إقرار اتفاقية الاكتتاب للبنك الوطني الإسلامي «بين مدير الإصدار وبين مصرف الاكتتاب»، وفق النسخة التي وقّعت الهيئة عليها.
معيار التفرقة بين الوكالة المطلقة والمقيَّدة
الفتوى: تتقيّد الوكالة بنوع من الاستثمار، أو بمكان معيّن، أو بأي قيد آخر؛ والتحديد بنسبة عائد متوقّع على الاستثمار لا يقيّد الوكالة.
الالتزام بالمصطلحات الشرعية
أكّدت الهيئة على ضرورة مراعاة المصطلحات الشرعية في جميع الوثائق الداخلية والخارجية للمصرف، والالتزام بعدم استخدام المصطلحات التي فيها شبهة شرعية.
ما يجوز أخذه وما لا يجوز
تغريم الموظف الخسارة الناتجة عن تقصيره
عرض المسألة: عرضت إدارة المصرف تحميل الموظف الغرامات التي لحقت بالمصرف نتيجة تقصيره في أداء واجباته.
الفتوى: تُعالَج كل حالة على حدة بعد التثبّت من تقصير الموظف في القيام بواجبه، وأكّدت الهيئة أن الخيار لإدارة المصرف بتحميل الموظف المقصّر الضرر الذي لحق بالمصرف.
حكم أخذ التعويض الذي يحكم به القاضي
عرض المسألة: عرضت إدارة المصرف إمكانية أخذ التعويض المقرَّر بموجب القانون رقم 19 لعام 2014 والذي قضى به القاضي للمصرف.
الفتوى: قرّرت الهيئة وجوب التفرقة بين أمرين: غرامات التأخير فلا يجوز للمصرف أخذها لأنها من الربا، وليس له المطالبة بها قضاءً، وإنما له أخذ النفقات الفعلية المدفوعة للغير فقط. وغرامة تفرضها الجهات الرسمية مقابل الدعوى الكيدية التي قام بها المدين: ففرض القانون غرامةً مقابل ردّ الدعوى التي صدر فيها قرار بوقف التنفيذ هو على سبيل التعويض، وهذا التعويض تعزير بالمال لقاء الضرر الذي ألحقه المدين بالدائن بإطالة إجراءات التنفيذ والمماطلة، وليس مقابل التأخّر في سداد الدين، فيجوز للمصرف أخذ هذه الغرامة، لا سيما أن المصرف لم يسترد كامل المديونية.
حكم دفع الفائدة القانونية
عرض المسألة: عرضت إدارة المصرف المطالبة المقدَّمة من المستفيد من الكفالة بإلزام المصرف (مُصدِر الكفالة) بدفع فائدة قانونية مقابل التأخّر في قيد مبلغ المطالبة في حسابه، والذي سببه امتناع مصرف المستفيد عن تنفيذ الحوالة.
الفتوى: بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 الخاص بإحداث المصارف الإسلامية، والذي يمنع المصارف الإسلامية من التعامل بالفائدة أخذاً أو إعطاءً، لا يجوز للمصرف الإسلامي دفع «الفوائد القانونية».
الضوابط الشرعية للنشاط التسويقي
- يجب ألّا يخالف أي إعلان أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية من حيث الظاهر والمضمون.
- يجب أن يعبّر المصرف عن منتجاته في أنشطته الإعلانية والتسويقية ويفصح عنها بصورة واقعية.
- عند عرض صورة امرأة في الإعلانات فإن الصورة تكون محتشمة وغير منافية للأخلاق الإسلامية.
- يُراعى عدم توظيف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الإعلانات.
- تجنّب الطعن أو الانتقاص من الشركات المماثلة والمنافسة.
- مراعاة استخدام لغة عربية صحيحة، والابتعاد ما أمكن عن اللهجات العامية.
- الإعلانات منصة للوصول إلى الجمهور، فلا مانع من توظيفها لتوعية الجمهور ورفع سوية ثقافة المصرفية الإسلامية.
حكم منح جائزة لمونديال كرة القدم: لا مانع من قيام بنك الشام بتقديم جائزة مالية لأصحاب الحسابات لديه وفق نظام القرعة، لمن يقدّم استنتاجاً صحيحاً لاسم الفريق الفائز بكأس العالم لكرة القدم، شريطة عدم تقديم أي مال من المشترك لقاء مشاركته في هذا الاستنتاج، وعدم تخصيص الحسابات الجارية بالجائزة، وأن يُدفع مبلغ الجائزة من حساب المساهمين.
أحكام خاصة بصناديق الأمانات
تجديد عقد إيجار الصندوق الحديدي
عرض المسألة: عرضت إدارة المصرف إمكانية جعل تجديد عقد إيجار الصندوق الحديدي لمدة شهر متجدّد مع أجور محدَّدة، وإلغاء التجديد التلقائي لكامل المدة.
الفتوى: رأت الهيئة أن الأفضل تثبيت حالة التجديد التلقائي للعقد لكامل المدة، لأنها تحقّق المنافع لكافة الأطراف، حيث يتجدّد العقد تلقائياً دون زيارة المتعامل، ويستحق المصرف بموجبها كامل الأجرة للفترة المجدَّدة.
- عند فسخ العقد من المتعامل وقبول المصرف: يُفسخ العقد وللإدارة تخفيض الأجرة بالقدر الذي تراه عادلاً.
- عند رغبة المصرف بالفسخ: فله ذلك، ويستحق أجرةً عن المدة المستغلّة ويعيد الباقي للمتعامل.
- عند عدم الرغبة بالتجديد من أي طرف، وتأخّر المتعامل عن تخلية الصندوق وتسليم مفتاحه: لا مانع من وضع عبارة في العقد تفيد أن المصرف يستحق الأجرة عن كامل الشهر أو جزء منه بمقدار يُحدَّد في العقد؛ وبدون هذه المادة تجب أجرة المثل، وهي حصة الفترة من الأجرة السنوية لصندوق مماثل.
أما الرأي بإلغاء التجديد التلقائي والإبقاء على التجديد الشهري، فليس من صالح المصرف والمتعامل، ولا يُفضي إلى استقرار المعاملات.
تعديلات شروط خدمة صناديق الأمانات
الفتوى: اعتمدت الهيئة التعديلات على «الشروط والأحكام الخاصة بخدمة إيجار صناديق الأمانات» ونماذج الخدمة، وأكّدت على الجوانب الآتية:
- لا تعديل على الأجرة أو بدل التأمين خلال سريان العقد، ويُعدَّل للفترة الممدَّدة.
- أي عملية فسخ للعقد من طرف المصرف يجب أن يُعلَم بها المتعامل (المستأجر).
- في حال فتح الصندوق وحبس محتوياته لاستيفاء الالتزامات المالية المترتّبة للبنك في ذمة المتعامل، يجب ضبط بدلات الإيجار عن فترة الإشغال فقط.
- التأمين النقدي: تُحسم التأمينات النقدية من حساب المتعامل وتُقيَّد في حساب تأمينات، ولهذا الحساب طبيعتان: قابل للاستثمار بين الطرفين بموجب عقد استثمار خاص، وغير قابل للاستثمار. وتدخل الأموال غير القابلة للاستثمار في أموال المصرف الذاتية، وتُعتبر أمانة لدى المصرف، ويُمنع المصرف من استثمارها لصالحه.
- في حال الوفاة: يتم إعلام الورثة بوجوب مراجعة المصرف لاستلام محتويات الصندوق أصولاً بتاريخ انتهاء العقد، وفي حال عدم المراجعة يستحق المصرف عوضاً عن إشغال الصندوق أجر المثل في البنك، ويُقتطع كل شهر مهما بلغت المدة، وتُحدَّد أجرة المثل بالعمليات المماثلة المنفَّذة ضمن المصرف، وينطبق عليها جدول أسعار الخدمات والعمولات المعتمد لدى البنك.
الوثيقة الأصلية
النص أعلاه تفريغ للوثيقة الرسمية، نُشر ليكون مقروءاً وقابلاً للبحث على أي جهاز. النسخة الموقّعة بصيغة PDF أدناه هي المرجع المعتمد.